التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الرجوع في الهبة

المادة 577من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:- 1- ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. 2- ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع او ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي. 3- اخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر او اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب او احد أقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه.

الإحالة

المادة 577 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 577 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 15 سنة من صدوره

المادة 577: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 286 لسنة 1991، تحت المادة 577

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1991 قرار قضائي رقم 286 لسنة 1991 تحت المادة 577
ينبني على المادة 39 من قانون الاراضي التي تنص على (من بعد ان يتفرغ شخص لاخر فراغا معتبرا قطعيا عن اراضيه باذن المأمور اما مجانا أو لقاء بدل معلوم لا يمكنه الرجوع عن فراغه ) انه لا يجوز للمدعي ان يرجع عن فراغ حصصه في الارض الاميرية ولو كان الفراغ مجا

قرار قضائي رقم 286 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 577 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 966 لسنة 1990 تحت المادة 577
1- عند تطبيق احكام القانون المدني تراعي احكام القوانين الخاصة ،وذلك عملا بالمادة 2/1448 مدني. 2- ان القانون الخاص بالاراضي الميري هو الاحكام السارية المفعول من قانون الاراضي العثماني. 3- بعد ان يتفرغ مالك الارض الميري عن أرضه لشخص اخر فراغا معتبرا

قرار قضائي رقم 966 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 577 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية