التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الرجوع في الهبة

المادة 579من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:- 1- اذا كانت الهبة من احد الزوجين للاخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليها مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر. 2- اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في الباقي. 3- اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه. 4- اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها. 5- اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي. 6- اذا كانت الهبة بعوض. 7- اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر. 8- اذا وهب الدائن الدين للمدين.

الإحالة

المادة 579 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 579 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 18 سنة من صدوره

المادة 579: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 569 لسنة 1994، تحت المادة 579

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 569 لسنة 1994 تحت المادة 579
يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة اذا كانت من احد الزوجين للآخر او لذي رحم محرم , ويستثنى من ذلك الهبة التي يترتب عليها تفضيل احد من ذوي الرحم على آخر بلا مبرر عملا بالمادة (579) من القانون المدني وعليه فان الهبة من الام لاحد ابنائها دون مبرر طالما

قرار قضائي رقم 569 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 579 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 604 لسنة 1983 تحت المادة 579
1- أن القاعدة في هدايا الخطبة ان تجري عليها احكام الهبة بنص المادة ( 65) من قانون الاحوال الشخصية رقم( 61) لسنة 1976. 2- أن المادة (561) من القانون المدني اجازت للواهب استيراد الهبة اذا اشترط في العقد استيرادها عند اخلال الموهوب له بالتزاماته المشر

قرار قضائي رقم 604 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 579 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية