التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشركة

المادة 601من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

5- انقضاء الشركة: تنتهي الشركة باحد الامور الاتية:- 1- انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- هلاك جميع رأس المال او رأسمال احد الشركاء قبل تسليمه. 3- موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه. 4- اجماع الشركاء على حلها. 5- صدور حكم قضائي بحلها.

الإحالة

المادة 601 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 601 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 12 سنة من صدوره

المادة 601: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 529 لسنة 1988، تحت المادة 601

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1988 قرار قضائي رقم 529 لسنة 1988 تحت المادة 601
اذا لم يرد شرط في عقد الشراكة يعطي المميز (الذي قدم المميز رأس المال اللازم لانشاء مزرعة الدواجن وقدم المميز ضده الارض لاقامة المزرعة موضوع الشركه عليها ) حقا في انهاء الشركة بارادته المنفردة واسترداد ما دفعه في رأس المال ، بل ان شرط العقد يعطي ا

قرار قضائي رقم 529 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 601 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية