التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الربع · الحق

المادة 64من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

درء المضار اولى من كسب المنافع.

الإحالة

المادة 64 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 64 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 64: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 796 لسنة 2005، تحت المادة 64

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 796 لسنة 2005 تحت المادة 64
ز

قرار قضائي رقم 796 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 64 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 653 لسنة 1998 تحت المادة 64
1- اذا كان القانون المدني لم يتضمن نصوصا خاصة بانسحاب الشريك من الشركات غير المحددة المدة كما فعل بالنسبة للشركات المحددة المدة، وكان عقد الشركة يخلو من النص على ذلك فان ذلك لا يعني امتناع انسحاب الشريك من الشركة والا اصبح قيدا على حرية الشريك مدى ا

قرار قضائي رقم 653 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 64 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية