التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 670من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها. واذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الايجار منعقدا لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

الإحالة

المادة 670 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 670 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 12 سنة من صدوره

المادة 670: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 702 لسنة 1988، تحت المادة 670

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1988 قرار قضائي رقم 702 لسنة 1988 تحت المادة 670
اذا لم يتم تعيين مدة الاجارة في عقد الايجار المبرم فيما بين المؤجر الاردني والمستأجر اللبناني وتضمن ان بدل الايجار هو سته دنانير شهريا فيكون منعقدا لوحدة زمنية واحدة عملا بالمادة 670 من القانون المدني ولكل من الفريقين فسخه في نهايتها،وبما ان قانون ا

قرار قضائي رقم 702 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 670 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1987 تحت المادة 670
1- اعمالا للمادة (450) من القانون المدني لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي وبناء على ذلك فان الحكم برد المطالبة بأجور نمرة السيارة الواقعة قبل أكثر

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 670 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية