التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 688من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تسري على وجود العيب في الاجازة احكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة.

الإحالة

المادة 688 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 688 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 688: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3335 لسنة 1999، تحت المادة 688

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 3335 لسنة 1999 تحت المادة 688
إذا تضمن عقد الإيجار أن عموم ما يحصل في الأجور من عطل أو عيب أو خراب في المجاري أو التمديدات أو أي من المرافق العامة الملحقة بالمأجور فيعود تصليحه على المستأجر ولا يحق له أن يطالب المؤجر بشيء من التعويضات كما لا يحق له أن يطالب المؤجر بأي تعويضات أو

قرار قضائي رقم 3335 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 688 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 57 لسنة 1989 تحت المادة 688
1- وفقا لحكم المادة (681) من القانون المدني فان المؤجر ملزم باصلاح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة ، فاذا تخلف عن التنفيذ جاز للمستأجر الحصول على اذن من المحكمة يخوله الاصلاح والرجوع بما انفق ، أي عليه أولا أن يطلب من المؤجر الاص

قرار قضائي رقم 57 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 688 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية