التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 707من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

انتهاء الايجار 1- ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا. 2- اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى.

الإحالة

المادة 707 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 707 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 707: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 156 لسنة 1997، تحت المادة 707

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 156 لسنة 1997 تحت المادة 707
اجاز قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1986 ونظام الاسكان رقم (26) لسنة 1970 للمستفيدين الذين خصصت لهم شقق اسكانية تأجير هذه الشقق بعد الحصول على موافقة مؤسسة الاسكان واشرافها ولمدة سنة واحدة كما يجوز تمديد هذه المدة في حالات الضرورة وبالقدر الذي ير

قرار قضائي رقم 156 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 707 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1443 لسنة 1997 تحت المادة 707
اذا اشعر المستأجر المؤجر خطيا بعـدم رغبتـه بتجديـد عقـد الايجـار قبـل انتهاء السنة العقدية بثلاثة اشهر وفقـا لشروط العقد , كما ارسل له الرسائل لغايات الحضور واستلام المأجور ولما لم يحضـر قـام بالفعـل باخـلاء المأجور وسلم مفاتيحه لحارس العمارة كما

قرار قضائي رقم 1443 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 707 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية