التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 709من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا ينتهي الايجار بوفاة احد المتعاقدين. 2- الا انه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من ان تتحملها مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم.

الإحالة

المادة 709 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 709 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 13 سنة من صدوره

المادة 709: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 878 لسنة 1989، تحت المادة 709

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1989 قرار قضائي رقم 878 لسنة 1989 تحت المادة 709
ان وفاة احد الشركاء وفسخ الشركة بحكم القانون لا ينهي عقد اجارة مقر الشركة عملا باحكام المادة 709 من القانون المدني ،اذ تنتقل حقوق العقد لورثته وان لهم الخيار في البقاء في المأجور أو فسخه ،وعليه فان اختيار الورثه البقاء في العقار وقيامهم بتأليف شركة

قرار قضائي رقم 878 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 709 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 897 لسنة 1987 تحت المادة 709
1-من المتفق عليه فقها وقضاء ان الاجارة في ظل نظام ايجار العقار العثماني لا تنتهي بوفاة المستأجر بل تستمر وتنتقل الى ورثته الشرعيين بلا استثناء عملا بالمادة 17 من هذا النظام . وقد ظل هذا النظام ساريا حتى صدور قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة

قرار قضائي رقم 897 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 709 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية