التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقود العمل

المادة 780من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الباب الثالث عقود العمل الفصل الاول عقد المقاولة المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الاخر.

الإحالة

المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 780 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 780: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 234 لسنة 2025، تحت المادة 780

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 234 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 780 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 234 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2003 قرار قضائي رقم 151 لسنة 2003 تحت المادة 780
عرف قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 في المادة الثانية منه عقد العمل بأنه اتفاق شفهي أو كتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر بمعنى أن الركن الأساسي لعقد العمل الذي يقوم به هو ركن تبعية العامل لرب

قرار قضائي رقم 151 لسنة 2003 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2001 قرار قضائي رقم 375 لسنة 2001 تحت المادة 780
إذا كان العقد الذي يربط المستدعي بصاحب العمل هو في حقيقته عقد مقاولة بالمعنى المقصود من المادة 780 من القانون المدني وليس عقد عمل - حيث يعمل المستدعي لحسابه الخاص ، فإن ما يتقاضاه من بدل يخرج من نطاق قانون الضمان الاجتماعي وبالتالي يمكنه الجمع بين ه

قرار قضائي رقم 375 لسنة 2001 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2565 لسنة 1999 تحت المادة 780
1- إذا كان طرفاً من التجار وكانت العلاقة بينهما تقدم خدمات واستشارات من الطرف الثاني إلى الطرف الأول وكانت مدته سنة واحدة قابلة للتجديد فلا يعتبر من عقود المقاولة بل عقد خدمات لأن عقد المقاولة كما عرفته المادة 780 من القانون المدني هو العقد الذي يتع

قرار قضائي رقم 2565 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 687 لسنة 1988 تحت المادة 780
1- استقر الاجتهاد على ان علاقة التبعية بين صاحب العمل والمقاول في عقد المقاولة منتفية لان المقاول يقوم بالعمل مستقلا عن اشراف وادارة صاحب العمل بدلالة المادة 780 من القانون المدني على خلاف الوضع القائم بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل بدلالة الما

قرار قضائي رقم 687 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 501 لسنة 1988 تحت المادة 780
يعتبر العقد المبرم بين فريقي الدعوى والمتضمن قيام المميز باصلاح سيارة المميز ضده عقد مقاولة اذ يتعهد المميز أن يؤدي عملا لقاء بدل للفريق الاخر وهو يتفق مع منطوق المادة 780 من القانون المدني وبما ان المقاول يضمن ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خساره

قرار قضائي رقم 501 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 144 لسنة 1987 تحت المادة 780
1- يستفاد من نص المادة (780) من القانون المدني ان المقاول يقوم بانجاز المقاولة بصفته الشخصية دون أن يكون تابعا للطرف الاخر هو مسؤول وحده عما يحدثه للغير اثناء تنفيذ المقاولة. 2- ان المادة (266) من القانون المدني قد أوجبت تقدير الضمان بقدر ما لحق ال

قرار قضائي رقم 144 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 596 لسنة 1987 تحت المادة 780
1-ان عقد العمل وعقد المقاولة من العقود الواردة على العمل والتي يلتزم فيها أحد الطرفين باداء عمل لصالح الاخر كصاحب عمل لقاء أجر ، غير ان عقد العمل يشترط تبعية العامل لصاحب العمل بأن يقوم بالعمل تحت اشرافه وادارته اما على سبيل التفرغ لصلحب العمل أو بأ

قرار قضائي رقم 596 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 400 لسنة 1986 تحت المادة 780
ان الحقوق الناشئة عن عقد المقاولة خاضع لمرور الزمن الطويل لانه ليس من عقود العمل وليس من حقوق التجار والصناع الناتجة عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها . وتطبق عليه احكام المادة 780 من القانون المدني وليس المادة 452 منه .

قرار قضائي رقم 400 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 25 لسنة 1984 تحت المادة 780
1- اذا كان العقد المبرم الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو عقد تعهد المدعى بموجبه ان يجهز بيت المدعى عليه بالتدفئة المركزية وان يقوم بهذا العمل بما يتطلبه من تمديدات وصناعة لقاء بدل يتعهد به المدعى عليه ، فالعقد بهذه الاوصاف والشروط هو عقد مقاولة ينط

قرار قضائي رقم 25 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 780 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 234 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية