التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · أثبات الحق

المادة 82من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.

الإحالة

المادة 82 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 82 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 10 سنوات من صدوره

المادة 82: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 824 لسنة 1986، تحت المادة 82

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1986 قرار قضائي رقم 824 لسنة 1986 تحت المادة 82
1- ان العقد الذي يحكم العلاقة بين مقاول أصلي لدى شركة وفريق عمل تابع للمقاول ومستقل عن أي اشراف مباشر للشركة فيما يقوم به يعتبر عقد مقاولة فرعي وليس عقد عمل . 2- اذا انجز المقاول جزء من العمل وعجز عن اتمام الباقي لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما

قرار قضائي رقم 824 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 82 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية