الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلا كان او مؤجلا.
الإحالة
المادة 969 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 969 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 19 سنة من صدوره
المادة 969: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 511 لسنة 1995، تحت المادة 969
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1995 قرار قضائي رقم 511 لسنة 1995 تحت المادة 969
تعهد البنك الكفيل بان يدفع المبلغ المتفق عليه او الرصيد المستحق منه
عند اول طلب خطي من المستفيد وبصرف النظر عن اي اعتراض او تحفظ يبديه المكفول هو تعهد مستقل عن العلاقات التي تنشا بين العميل (المكفول) والمستفيد ويكون البنك ملزما بدفع قيمة خطاب ال
قرار قضائي رقم 511 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 969 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1990 قرار قضائي رقم 714 لسنة 1990 تحت المادة 969
1- ان رفض المحكمة لطلب المدعية بتقديم بينة اضافية بعد ان ختمت بينتها بعد ابراز الكمبيالة لا يخالف القانون عملا
بالمادة 2/72 من الاصول المدنية.
2- تعتبر المدعية عاجزة عن اثبات دعواها بعد اقرارها بأن الكمبيالة التي أبرزتها انما كانت تأمينا.
3- توجه
قرار قضائي رقم 714 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 969 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.