الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
ب- بين الكفيل والمدين:
اذا ادى الكفيل عوضا عن الدين شيئا اخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه. أما اذا صالح الدائن
على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحا لا بجميع الدين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الإحالة
المادة 982 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
من القانون المدني 43/1976
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 982: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 367 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 982 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.