التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الحوالة

المادة 993من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الثاني الحوالة 1- انشاء الحوالة: الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه.

الإحالة

المادة 993 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 993 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 993: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024، تحت المادة 993

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 تحت المادة 993
لحكم رقم 10537 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق

قرار قضائي رقم 10537 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 993 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 تحت المادة 993
1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224 ) من قانون التجارة انه ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينة على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب السند عملا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع

قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 993 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2589 لسنة 1998 تحت المادة 993
قيام المدعي بمراجعة المدعى عليه بخصوص دين لشقيق المدعي بذمة المدعى عليه ، فحرر له المدعى عليه كمبيالات بالمبلغ، فان تصرف الساحب ( المدعى عليه) اما ان يعتبر تصرفا بارادة منفردة لا يجوز الرجوع فيه بالمعنى المقصود بالمادة 250 من القانون المدني ، واما ا

قرار قضائي رقم 2589 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 993 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 413 لسنة 1997 تحت المادة 993
يعتبر قيام العميل والبنك بتنظيم حوالة لحساب شركة في جنيف لدى بنك مبكو حوالة حق طبقا لاحكام المادة (993) من القانون المـدني والتي يشترط لصحتهـا رضا المحيل والمحال عليه والمحال له وتكون هـذه الحوالـة موقوفـة على قبـول المحـال له , وفقا لحكـم المـاد

قرار قضائي رقم 413 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 993 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1365 لسنة 1997 تحت المادة 993
-1 قيـد المبلغ الذي اوفـاه بنك البتراء لعميل بنك مبكو/جنيف وموافقة البنك الاخير بقيد المبلغ كدين لبنك البتراء يشكل حوالة حق وافق عليها الاطراف الثلاثـة بنك البتـراء المحـال عليه , وبنك مبكو/جنيف المحيل والمحال له العميل وموافقا لاحكام المادتين (9

قرار قضائي رقم 1365 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 993 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية