التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 101من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.

الإحالة

المادة 101 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 101 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 14 سنة من صدوره

المادة 101: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 158 لسنة 1990، تحت المادة 101

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1990 قرار قضائي رقم 158 لسنة 1990 تحت المادة 101
1- من المتفق عليه أن نصوص أي قانون تعتبر وحدة متكاملة ، وعليه فيقتضى عند النظر في تطبيق أي قانون أن تراعى جميع الاحكام الواردة فيه اذ لا يجوز اجتزاء نص لاستخلاص حكم منه اذا كان في القانون نص اخر يقيده صراحة أو ضمنا. وسندا لهذا المبدأ فلا يطبق نص الم

قرار قضائي رقم 158 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 101 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 364 لسنة 1988 تحت المادة 101
1- ان التعاقد بالهاتف صحيح ونافذ بحق الطرفين ويعتبر من حيث الزمان كأنه تم بين حاضرين في المجلس ومن حيث المكان فيعتبر التعاقد قد تم في المكان الذي صدر فيه القبول عملا بالمادتين 101و102 من القانون المدني. 2-ان مجرد كون الشاهدين من مستخدمي الشركة لا ي

قرار قضائي رقم 364 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 101 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية