التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الحوالة

المادة 1014من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية:- 1- اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها. 2- اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها. 3- اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين. 4- اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء. 5- اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة.

الإحالة

المادة 1014 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1014 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1987
1987بعد 11 سنة من صدوره

المادة 1014: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 889 لسنة 1987، تحت المادة 1014

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1987 قرار قضائي رقم 889 لسنة 1987 تحت المادة 1014
اذا قبل البائع شيكا سحب من قبل شخص ثالث ( مدين للمشتري ) ولامر البائع مباشرة وذلك قيمة لثمن بضاعته التي باعها للمشتري فيكون اعطاء الشيك هو تنفيذ لحوالة دين المدعي من قبل المدعى عليه وقبول الفرقاء الثلاثة بتسليم الشيك على هذا الوجه ، وبما ان اعطاء ال

قرار قضائي رقم 889 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1014 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية