التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · قيود الملكية

المادة 1021من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفرع الثاني قيود الملكية للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير ضررا فاحشا او مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة.

الإحالة

المادة 1021 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1021 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 1021: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2203 لسنة 2008، تحت المادة 1021

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 2203 لسنة 2008 تحت المادة 1021
. إن وجود دعاوى بين المميزة/ المدعى عليها/ والشهود الذين قدمهم المدعي لإثبات دعواه لا يجعل شهاداتهم غير مقبولة لأن ذممهم المالية مستقلة عن ذمة المدعي، ولأن ربحه لدعواه لا يجر لهم مغنماً، وخسارته لها لا يدفع عنهم مغرماً بالمعنى المقصود بالمادة (80) م

قرار قضائي رقم 2203 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1021 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 730 لسنة 1999 تحت المادة 1021
استقر الاجتهاد فيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار التي يلحقها مصنع الاسمنت في بلدة الفحيص بالمناطق المجاورة له على ان مشروعية تصرف الشركة المدعى عليها بانشاء المصنع ( مصنع الاسمنت ) لا يسبغ المشروعية على تشغيله بشكل ضار ومضر بالغير لان القاعدة في تصرف ا

قرار قضائي رقم 730 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1021 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1886 لسنة 1997 تحت المادة 1021
يعتبر تقرير الخبرة عنصرا من عناصر الأثبات ويخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأعتماد عليه اذا رأت فيه ما يقنعها وما ارتأت انه وجه الحق ما دام قائما على اسباب لها أصلها في الأوراق عملا بأحكام المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا رقابة لم

قرار قضائي رقم 1886 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1021 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 542 لسنة 1991 تحت المادة 1021
يقدر الضرر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ، شريطة ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ، وعليه فلا يرد القول بأن نقصان قيمة الارض هو نتيجة طبيعية لانشاء محطة التنقية ، ذلك ان تصرف سلطة المياه هو تصرف صحيح وليس فيه مخالفة للقوانين كما ان

قرار قضائي رقم 542 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1021 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 148 لسنة 1989 تحت المادة 1021
لا يشترط لوقوع الضرر - المطلوب ازالته في الدعوى - الناشىء عن تسرب مياه الصرف من الحفرة الامتصاصية لعقار المدعى عليهم الى عقار المدعي وارضية بنائه ان يؤدي تسرب تلك المياه الى تصدع بناء المدعي وانهدامه بل ان مجرد تسربها الى عقار المدعي هو بحد ذاته ض

قرار قضائي رقم 148 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1021 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 310 لسنة 1985 تحت المادة 1021
1- للمالك ان يتصرف في ملكه كيفما يشاء ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير ضررا فاحشا او مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة. والضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء او هدمه او لمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصود من البناء وذلك ع

قرار قضائي رقم 310 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1021 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 56 لسنة 1979 تحت المادة 1021
ان المادة (1021) من القانون المدني قد اشتملت على حالتين: الاولى - أن ليس للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بالغير ضررا فاحشا. ثانيا - أن ليس له أن يتصرف به تصرفا مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة. ولم يشترط ا

قرار قضائي رقم 56 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1021 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية