التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · قيود الملكية

المادة 1024من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء.

الإحالة

المادة 1024 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1024 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 1024: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1886 لسنة 1997، تحت المادة 1024

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 1886 لسنة 1997 تحت المادة 1024
يعتبر تقرير الخبرة عنصرا من عناصر الأثبات ويخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأعتماد عليه اذا رأت فيه ما يقنعها وما ارتأت انه وجه الحق ما دام قائما على اسباب لها أصلها في الأوراق عملا بأحكام المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا رقابة لم

قرار قضائي رقم 1886 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1024 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 310 لسنة 1985 تحت المادة 1024
1- للمالك ان يتصرف في ملكه كيفما يشاء ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير ضررا فاحشا او مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة. والضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء او هدمه او لمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصود من البناء وذلك ع

قرار قضائي رقم 310 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1024 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية