التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · قيود الملكية

المادة 1027من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار. 2- وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على ان يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الاخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

الإحالة

المادة 1027 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1027 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 18 سنة من صدوره

المادة 1027: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1352 لسنة 1994، تحت المادة 1027

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 1352 لسنة 1994 تحت المادة 1027
لا يعتبر اعتداء المدعى عليه على ملك جاره من قبيل مضار الجوار المألوفة ولا يكون المالك قد غالى في استعمال حقه في منع المدعى عليها من معارضته في الجزء المعتدى عليه من ارضه وفقا لحكم المادة (1027) من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 1352 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1027 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 148 لسنة 1989 تحت المادة 1027
لا يشترط لوقوع الضرر - المطلوب ازالته في الدعوى - الناشىء عن تسرب مياه الصرف من الحفرة الامتصاصية لعقار المدعى عليهم الى عقار المدعي وارضية بنائه ان يؤدي تسرب تلك المياه الى تصدع بناء المدعي وانهدامه بل ان مجرد تسربها الى عقار المدعي هو بحد ذاته ض

قرار قضائي رقم 148 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1027 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 310 لسنة 1985 تحت المادة 1027
1- للمالك ان يتصرف في ملكه كيفما يشاء ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير ضررا فاحشا او مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة. والضرر الفاحش هو ما يكون سببا لوهن البناء او هدمه او لمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصود من البناء وذلك ع

قرار قضائي رقم 310 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1027 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 368 لسنة 1985 تحت المادة 1027
على المالك الايغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار، وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لايمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المألوف على ان يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسب

قرار قضائي رقم 368 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1027 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 56 لسنة 1979 تحت المادة 1027
ان المادة (1021) من القانون المدني قد اشتملت على حالتين: الاولى - أن ليس للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفا يضر بالغير ضررا فاحشا. ثانيا - أن ليس له أن يتصرف به تصرفا مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة. ولم يشترط ا

قرار قضائي رقم 56 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1027 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية