التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 103من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى.

الإحالة

المادة 103 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 103 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 15 سنة من صدوره

المادة 103: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1096 لسنة 1991، تحت المادة 103

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1991 قرار قضائي رقم 1096 لسنة 1991 تحت المادة 103
ان قبول محكمة الاستئناف انسحاب المزاود الاخير ( المميز ضده ) واعتباره كأن لم يكن ، واعتبار المزاود السابق له ( المميز ) هو المزاود الاخير دون مراعاة احكام المادة 103 من القانون المدني مخالف للقانون والاصول . وكان يتوجب اعتبار عرض المميز ساقطا بعرض ي

قرار قضائي رقم 1096 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 103 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 6 لسنة 1982 تحت المادة 103
01 ان نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 يوجب في المادة (15) منه تصديق قرارات لجنة العطاءات من قبل الوزير المختص حتى تصبح نافذة ولا يوجد فيه نص يوجب على الوزير تصديق قرار لجنة العطاءات في أية حالة من الحالات حتى ولو أحالت اللجنة العطاء على مقدم أرخص ا

قرار قضائي رقم 6 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 103 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية