الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة
على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.
الإحالة
المادة 1037 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 1037 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره
المادة 1037: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024، تحت المادة 1037
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 الحكم رقم 9679 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1037 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1037 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 2784 لسنة 1999 تحت المادة 1037
1- الادعاء المتقابل المتضمن مطالبة الشريك في دعوى القسمة بما انفقه من ماله الخاص على المال المشترك لا تتوفر فيه
الشروط المتوجبة للدعوى المتقابلة وفقا لنص المادة (116) من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ انها لا تتعلق بتضمينات
عن ضرر لحق المدعي بالتقا
قرار قضائي رقم 2784 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1037 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.