التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 107من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2- فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.

الإحالة

المادة 107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 107 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 107: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2579 لسنة 1998، تحت المادة 107

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2579 لسنة 1998 تحت المادة 107
اذا كان عقد البيع المبرم بين طرفي الخصومة قد تم تعديله بالانذارات العدلية المتبادلة وان شروط العقد قد حددت التزامات الطرفين بأن يكون الوفاء بباقي الثمن وتسليم المبيع بشكل متزامن وفي المانيا ولم يثبت من البينات ان المشتري قد توجه الى المانيا لاس

قرار قضائي رقم 2579 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1181 لسنة 1997 تحت المادة 107
اذا اتفق المشتري(المميز) مع البائع ( المميز ضده ) على ان يقوم الأخير بتوريد خمسين سيارة شاحنة يجري تسليمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد والتزم المشتري بدفع ما قيمته ( 20%) من الثمن كعربون حيث سلم البائع شيكين بالمبلغ تم صرف الأول ولم يتم صرف الثا

قرار قضائي رقم 1181 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 667 لسنة 1992 تحت المادة 107
ان تخلف المدعى عليه عن تنفيذ التزامه بالفراغ عن العقار للمدعي بموجب عقد الوعد بالبيع المنظم لدى مديرية تسجيل الاراضي خلال المدة المتفق عليها في العقد رغم تبلغه انذارا عدليا وانقضاء المدة المضروبة في الانذار ، يعتبر عدولا عن الوعد بالبيع ، فيكون الحك

قرار قضائي رقم 667 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 627 لسنة 1988 تحت المادة 107
ان المادة 107 من القانون المدني قد نصت بصراحة على أن دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك . وهذا النص يجيز لكل طرف من المتعاقدين العدول عن العقد بعد ابرامه . وبينت الفقرة الثانية من هذ

قرار قضائي رقم 627 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 22 لسنة 1984 تحت المادة 107
1- ان التنازل عن حق ثابت بالكتابة هو من قبيل الادعاء بما يخالف مضمون السند او ما اشتمل عليه الدليل الكتابي مما لا يجوز اثباته بالشهادة. 2- اذا لم تتم صفقة البيع المتعلقه بالديون ، فالعربون من حق القابض عملا بالماده 2/107 من القانون المدني

قرار قضائي رقم 22 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 393 لسنة 1982 تحت المادة 107
1- اذا كانت قطعة الارض المقامة عليها الشقة موضوع البيع واقعة في مكان تمت فيه التسوية فان عقد بيعها يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ويكون كل طرف في العقد عرضة للعقاب عملا بالفقرة الثالثة من المادة ( 16) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم ( 40) لسنة 1952 ، و

قرار قضائي رقم 393 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 566 لسنة 1982 تحت المادة 107
1- ان من التزامات المشتري في عقد البيع دفع الثمن المتضمن عليه وتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع فاذا لم يقم المشتري بذلك يعتبر هذا عدولا منه عن اتمام العقد ويصبح العربون الذي دفعه حقا من حقوق البائع. 2- أن دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد

قرار قضائي رقم 566 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1978 قرار قضائي رقم 156 لسنة 1978 تحت المادة 107
1- يتضح من نص المادة (107) من القانون المدني المتعلقة بمصير العربون في حالة العدول عن العقد أن الشارع قد قصد في هذه المادة العقد الذي توافرت فيه أركان انعقاده ولم يقصد العقد الباطل لان حق العدول عن العقد الباطل متاح للفريقين دون اشتراط ذلك فيه. 2-

قرار قضائي رقم 156 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية