الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
1- اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو
باذنه او اذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق.
2- واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه
من قيمة البناء وقت التعمير.
3- واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع
بشيء.
4- ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الاوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان
يؤجره بأذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته.