التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 109من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية. 2- ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية.

الإحالة

المادة 109 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 109 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 109: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2194 لسنة 1998، تحت المادة 109

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2194 لسنة 1998 تحت المادة 109
1- ان وزن البينة واستخلاص النتيجة منها هو من صلاحية محكمة الموضوع وفقا للمادتين (33و34) من قانون البينات الا انه لمحكمة التمييز مراقبة ما اذا كان ما توصلت اليه محكمة الموضوع مستمدا من البينة المقدمة وانه قد استخلص بصورة سليمة ، فاذا كانت محكم

قرار قضائي رقم 2194 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 629 لسنة 1996 تحت المادة 109
العقد الموقع من غير المتعاقد الاصيل لا يلزم الاصيل ما لم يكن موقعه قد وقعه عنه بموجب نيابة قانونية او اتفاقية عملا بالمادة 109 من القانون المدني , وعليه فان توقيع عقد البيع من مدير الفندق دون ان تتوافر فيه شروط النيابة القانونية او الاتفاقية فيكو

قرار قضائي رقم 629 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1068 لسنة 1989 تحت المادة 109
1- الحساب الجاري هو اتفاق بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون أن يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح

قرار قضائي رقم 1068 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1086 لسنة 1989 تحت المادة 109
1- تقرر في العديد من القضايا ان الدخول في أساس الدعوى لا يمنع من دفعها بالتقادم أمام ذات المحكمة اذ لا يمنع الدفع بالتقادم الا صدور اقرار يتعارض مع هذا الدفع ولا يحول نص المادة 2/109 من القانون المدني دون الدفع بالتقادم . 2- تقضي المادة 217 من قانو

قرار قضائي رقم 1086 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 867 لسنة 1989 تحت المادة 109
يفهم من التفويض الصادر عن وزير الشباب الى مدير مدينة الحسين للشباب المتضمن تفويضه باستكمال كافة الاجراءات المتعلقة باحالة عطاء الابراج في ستاد عمان الدولي وحسب الاصول المرعية ، أن هذا التفويض هو تفويض خاص ومحدد ومقصور على المهمة المبينة فيه وهي است

قرار قضائي رقم 867 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 619 لسنة 1983 تحت المادة 109
1- اذا كانت الاتفاقية المدعى بها على الشركة موقعة من أأحد الشريكين المفوضين بالتوقيع عن الشركة مجتمعين فلا تعتبر اتفاقية ملزمة للشركة. 2- حيث ان سند القبض هو سند منشىء لدين مصدره عقد أمانه ، فلا يكون ملزما للشركة الا اذا كان موقع السند له صفة النائ

قرار قضائي رقم 619 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 109 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية