الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان "وصي التركة " ولم تكن لهم تأمينات على
اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم
من التركة.
الإحالة
المادة 1107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 1107 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 20 سنة من صدوره
المادة 1107: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1366 لسنة 1996، تحت المادة 1107
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1996 قرار قضائي رقم 1366 لسنة 1996 تحت المادة 1107
-1 اقـرار وكيـل المميز في رده على لائحـة الدعوى بان المدعين هم ورثة عميل البنك كما ابرز المدعون حجة وصاية القاصرين يجعل ادعاء المميز بخلاف ذلك غير قائم على اساس.
-2 يسال الورثـة عن ديـون المورث في حـدود ما آل اليهـم من امـوال التركـة والتركة
قرار قضائي رقم 1366 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1993 قرار قضائي رقم 1368 لسنة 1993 تحت المادة 1107
-1 قيام المميز ضدها الكفيلة بسداد دين مكفولها المتوفى قبل استخراج حجة حصر ارث او قبل اجراء معاملة انتقال الارض
لاسم الورثة لا يحرم المميزة من مطالبة الورثة بان يدفعوا لها بالاضافة للتركة ما يصيب كل واحد منهم من الدين الذي
سددته بنسبة حصته من التركة
قرار قضائي رقم 1368 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1107 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.