التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 112من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 112 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 112 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 112: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2194 لسنة 1998، تحت المادة 112

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2194 لسنة 1998 تحت المادة 112
1- ان وزن البينة واستخلاص النتيجة منها هو من صلاحية محكمة الموضوع وفقا للمادتين (33و34) من قانون البينات الا انه لمحكمة التمييز مراقبة ما اذا كان ما توصلت اليه محكمة الموضوع مستمدا من البينة المقدمة وانه قد استخلص بصورة سليمة ، فاذا كانت محكم

قرار قضائي رقم 2194 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 112 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 178 لسنة 1997 تحت المادة 112
1- استقر الاجتهاد على ان انكار المدعى عليه صدور الوكالة عنه ينقل عبء الاثبات على مدعي الوكالة تطبيقا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر لان موقف المحتجين بالوكالة هو موقف المدعي بحصولها وعليه فان توجيه اليمين للمدعى عليه بصفته مستأجرا بمو

قرار قضائي رقم 178 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 112 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 151 لسنة 1995 تحت المادة 112
-1 اتفاق المميز ضده الثاني (بصفته مهندسا مشرفا على الفيلا العائدة للمميز ضـده الاول) مع المميز للقيـام باعمال ديكـور الجبص في تلك الفيلا بصفته نائبا عن المميز ضده الاول مالك العقار وفي حـدود نيابتـه , فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكـام يضاف

قرار قضائي رقم 151 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 112 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 574 لسنة 1994 تحت المادة 112
-1 اذا ابرم النائب بحدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل عملا باحكام المادة 112 من القانون المدني وعليه فان ثبوت ان المميز ضده وقع على الشيك موضوع الدعوى بصفته نائبا عن الشركة المدينة وهي شركة توصية

قرار قضائي رقم 574 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 112 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية