التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · انتقال الملكية بين الاحياء

المادة 1137من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ب- الاتصال بفعل الانسان: كل بناء او غرس او عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

الإحالة

المادة 1137 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1137 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 18 سنة من صدوره

المادة 1137: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1579 لسنة 1994، تحت المادة 1137

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 1579 لسنة 1994 تحت المادة 1137
-1 يستفاد من احكام المادة 1137 من القانون المدني انه يعتبر البناء المقام على الارض ملكا لصاحب الارض وانه اقامه على نفقته , الا ان هذه القرينة يمكن اثبات عكسها , وقد يرد اثبات العكس على كامل البناء المقام او على جزء منه , فاذا ثبت الشريك في الارض ان

قرار قضائي رقم 1579 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1137 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1990 تحت المادة 1137
1- تقضي المادة 1137 من القانون المدني بأن كل بناء أو غرس أو عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2- تقضي المادة 1142 من القانون المدني بأن احداث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره باذنه

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1137 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية