التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · انتقال الملكية بين الاحياء

المادة 1153من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي. 2- واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم.

الإحالة

المادة 1153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1153 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 1153: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 754 لسنة 2005، تحت المادة 1153

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 754 لسنة 2005 تحت المادة 1153
. يستفاد من المادتين ( 1160 و 1153/1 ) من القانون المدني ، أن الشفعة لا تقبل التجزئة وانه يجب على الشفيع أن يطلب كل المبيع ولا يجتزيء منه بحسب حاجته أو إمكانياته فإما أن يطلب الشفعة في كل المبيع طبقاً للعقد المبرم بين البائع والمشتري أو أن يترك الشف

قرار قضائي رقم 754 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 539 لسنة 1999 تحت المادة 1153
1- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ولا عبرة لاختلاف الحصص عملا بالمادة (1153) من القانون المدني وفقا لما ورد في المذكرة الايضاحية للقانون المدني وحيث ان المميزين والمميز ضده من درجة واحدة وسبب شفعتهم واحد هو كونهم الجار ال

قرار قضائي رقم 539 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 971 لسنة 1993 تحت المادة 1153
للمحكمة ان تقضي بتملك طرفي دعوى الشفعة العقار المشفوع مناصفة اذا تبين لها انهما من درجة واحدة عملا بالمادة 1/1153 من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 971 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 951 لسنة 1989 تحت المادة 1153
1- يثبت الحق بالشفعة للجار الملاصق عملا بالمادة 1151 من القانون المدني والمادة 1009 من مجلة الاحكام العدلية سواء أكان هناك ضرر أو لم يكن . 2- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي عملا بالمادة 1153 مدني . 3- ان اسقاط الولي حق

قرار قضائي رقم 951 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 234 لسنة 1988 تحت المادة 1153
1-اذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم ، وبناء على ذلك فان حق المدعي اخذ الارض بالاولوية مقدم على حق المدعى عليه اذا كانت ارض المدعي والارض المباعة تشربان من قناعة متفرقة من القناة العامة بينما ارض المدعى عليه تشرب من القناة العامة مباشرة وذلك سندا

قرار قضائي رقم 234 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1979 تحت المادة 1153
1- حيث أن الادعاء بحق الشفعة ناشيء عن عقد واحد فاتحاد المدعين في دعوى واحدة يتفق مع القانون. 2- ان المادة (1153) من القانون المدني تنص على أنه اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ، وبما أن المدعين كانوا ثلاثة واسقط أحدهم حق شف

قرار قضائي رقم 431 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1153 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية