التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · انتقال الملكية بين الاحياء

المادة 1155من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها. 2- وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع.

الإحالة

المادة 1155 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1155 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 1155: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 971 لسنة 2005، تحت المادة 1155

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 971 لسنة 2005 تحت المادة 1155
من الأمور المسلم بها فقهاً وقضاءاً أن الحق بطلب التملك بالشفعة ينشأ بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها على مقتضى المادة 1155 من القانون المدني . وحيث أن محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وجدت بأنه لم يثبت لها وجود المدعي في دائرة التسجيل عن

قرار قضائي رقم 971 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1155 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 539 لسنة 1999 تحت المادة 1155
1- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ولا عبرة لاختلاف الحصص عملا بالمادة (1153) من القانون المدني وفقا لما ورد في المذكرة الايضاحية للقانون المدني وحيث ان المميزين والمميز ضده من درجة واحدة وسبب شفعتهم واحد هو كونهم الجار ال

قرار قضائي رقم 539 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1155 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1864 لسنة 1998 تحت المادة 1155
1- ادعاء المشتري بصورية الثمن الوارد في عقد البيع المسجل في دائرة تسجيل الاراضي هو ادعاء غير مسموع لتناقضه مع الاقرار المثبت في عقد البيع الرسمي كما انه لا عبرة لاي بيان آخر كالبيان المثبت من قبل محاسب دائرة الاراضي على ظهر عقد البيع و

قرار قضائي رقم 1864 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1155 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 992 لسنة 1988 تحت المادة 1155
1- ان مبادلة عقار بعقار هو نوع من أنواع البيوع التي تجري فيها الشفعة وفقا لاحكام المادتين 1150و1155 من القانون المدني استهداء بأحكام المادتين 950 و 1036 من مجلة الاحكام العدلية . وان الثمن الذي يلتزم الشفيع بدفعه في مثل هذه البيوع هو الثمن الذي يمثل

قرار قضائي رقم 992 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1155 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية