التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · انتقال الملكية بين الاحياء

المادة 1157من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع.

الإحالة

المادة 1157 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1157 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 1157: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 539 لسنة 1999، تحت المادة 1157

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 539 لسنة 1999 تحت المادة 1157
1- اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي ولا عبرة لاختلاف الحصص عملا بالمادة (1153) من القانون المدني وفقا لما ورد في المذكرة الايضاحية للقانون المدني وحيث ان المميزين والمميز ضده من درجة واحدة وسبب شفعتهم واحد هو كونهم الجار ال

قرار قضائي رقم 539 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1157 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 142 لسنة 1987 تحت المادة 1157
1- ان المادة 1157 من القانون المدني تشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكا للشفيع وقت شراء العقار المشفوع . 2- ان بيع العقار لا يتم الا بعقد يسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي ، وعقد بيع العقار خارج دائرة الطابو لا ينتج اثرا .

قرار قضائي رقم 142 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1157 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية