التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 116من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

3- شروط العقد: اولا- أ- أهلية التعاقد: كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

الإحالة

المادة 116 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 116 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 17 سنة من صدوره

المادة 116: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 794 لسنة 1993، تحت المادة 116

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 794 لسنة 1993 تحت المادة 116
الاصل ان كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون عملا بالمادة (116) من القانون المدني , وعليه فان عدم اثبات الواهب انه كان مصابا بمرض نفسي افقده اهلية التصرف كليا او جزئيا عند التوقيع على عقد الهبة لا يجيز له الرجوع عن الهبة

قرار قضائي رقم 794 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 116 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 867 لسنة 1990 تحت المادة 116
ان دفع المدعى عليه لدعوى المدعية بالتقاص بمفهوم المادة 343 مدني يحتاج لحكم من المحكمة عملا بالماده 344 مدني ، وان الحكم بالمقاصة يحتاج الى دعوى تقاص اصلية او متقابلة عملا بالمادتين 116 من الاصول المدنية و 347 من القانون المدني ، وعليه فلا يعتد بدفع

قرار قضائي رقم 867 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 116 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 960 لسنة 1988 تحت المادة 116
على محكمة الاستئناف ان تعالج دعوى الوصي لابطال عقد البيع الذي ابرمه البائع (الموصى عليه ) بعد الحجز عليه دون مراجعة الوصي أو المحكمة الشرعية بضوء أحكام المادة 127 من القانون المدني التي تبين شرعية تصرف السفيه المحجور عليه من عدمها قبل أن تقرر بطلان

قرار قضائي رقم 960 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 116 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 165 لسنة 1984 تحت المادة 116
1- اذا كان الموكل المتوفي يعتبر خلال الفترة التي اجري فيها التوكيل والفراغ في مرض الموت بالمعنى المنصوص عليه في المادة ( 543) من القانون المدني ، فان الوكالة التي اصدرها في تلك الفترة لاحد المحامين من اجل بيع وفراغ الاراضي المملوكة له الى اولاده تع

قرار قضائي رقم 165 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 116 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية