التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · انتقال الملكية بين الاحياء

المادة 1162من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

أ- اجراءات الشفعة: 1- على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة. 2- على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

الإحالة

المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1162 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 1162: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1779 لسنة 1998، تحت المادة 1162

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1779 لسنة 1998 تحت المادة 1162
1- خولت المادة (1163) من القانون المدني المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة الفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع، ولها ان تمهل الشفيع لمدة شهر لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته كما اوجبت المادة ( 2/ 1/ب) من القانون المعدل للاحك

قرار قضائي رقم 1779 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2111 لسنة 1997 تحت المادة 1162
1- التنازل عن الحق في الشفعة هو استثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع في تفسيره ويستلزم صدور عمل او تصرف عن الشفيع يفيد حتما رغبته في عدم استعمال ذلك الحق وقد اشترط نص المادة (1162) من القانون المدني على الشفيع ان يرفع دعواه للأخذ بالشفعة خلال ثلاثي

قرار قضائي رقم 2111 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 785 لسنة 1990 تحت المادة 1162
1- ان المادة 1170 من القانون المدني نصت على سريان الاحكام الواردة في باب الشفعة على حق الاولوية من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا. 2- اوجبت المادة 1/1162 من القانون المدني على من يريد الاخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه

قرار قضائي رقم 785 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 167 لسنة 1987 تحت المادة 1162
1- توجب المادة 1/1162 من القانون المدني على من يريد الاخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل المبيع والا سقط حقه فيها ان أخرها عن هذه المدة بدون عذر شرعي . 2- اذا لم تؤثر الدعوى على مصلحة مالية للشاهد سلبا أو ايجابا فلا

قرار قضائي رقم 167 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 302 لسنة 1982 تحت المادة 1162
1- يجب أن ترفع دعوى الاولوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم المدعي بتسجيل الفراغ. 2- لا يشترط في دعوى الاولوية أن يكون المدعي قد علم بمقدار الثمن الذي بيعت به الحصص المدعى بها لان ما يتوجب عليه دفعه هو بدل المثل وليس الثمن المسمى. 3- ان تاريخ علم

قرار قضائي رقم 302 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 587 لسنة 1981 تحت المادة 1162
انعقد اجماع الفقه والقضاء على ان (العلم)المقصود بنص الفقره الاولى من المادة ( 1162) من القانون المدني هو العلم اليقيني بحصول البيع وباسم المشتري ومقدار الثمن وذلك حتى يتمكن الشفيع ان يقدر رغبته في اخذ العقار بالشفعه ام لا ، ولهذا فلا يكفي ان يكون ال

قرار قضائي رقم 587 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1980 تحت المادة 1162
1- ان تطبيق نص الفقرة الاولى من المادة (1162) من القانون المدني الواردة في باب الشفعة على حق الاولوية ممكنا ، لذلك فعلى من يريد الاخذ بحق الاولوية أن يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل الفراغ واذا اخرها بدون عذر سقط حقه في الاولوية.

قرار قضائي رقم 351 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 116 لسنة 1979 تحت المادة 1162
1- ان كلمة (التسجيل) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (1162) من القانون المدني انما تعني تسجيل البيع في سجل الاموال غير المنقولة وليس مجرد تقرير عقد البيع من الطرفين أمام مأمور التسجيل ، كما هو واضح من نظام تسجيل الاراضي رقم (1) لسنة 1954 ، اما ا

قرار قضائي رقم 116 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية