التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · انتقال الملكية بين الاحياء

المادة 1170من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا.

الإحالة

المادة 1170 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1170 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 14 سنة من صدوره

المادة 1170: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 785 لسنة 1990، تحت المادة 1170

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1990 قرار قضائي رقم 785 لسنة 1990 تحت المادة 1170
1- ان المادة 1170 من القانون المدني نصت على سريان الاحكام الواردة في باب الشفعة على حق الاولوية من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكنا. 2- اوجبت المادة 1/1162 من القانون المدني على من يريد الاخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه

قرار قضائي رقم 785 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1170 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 234 لسنة 1988 تحت المادة 1170
1-اذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم ، وبناء على ذلك فان حق المدعي اخذ الارض بالاولوية مقدم على حق المدعى عليه اذا كانت ارض المدعي والارض المباعة تشربان من قناعة متفرقة من القناة العامة بينما ارض المدعى عليه تشرب من القناة العامة مباشرة وذلك سندا

قرار قضائي رقم 234 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1170 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 465 لسنة 1980 تحت المادة 1170
1- ان محاولة المدعي تملك العقار بالتراضي لا تعتبر اسقاطا لحق أولويته ما دام أن القانون يجيز هذا التملك بقضاء المحكمة أو بالتراضي عملا بالمادتين (1164و1170) من القانون المدني. 2- ما دام أنه ليس في القانون المدني نص على كيفية اجراء الكشف وتقدير بدل ال

قرار قضائي رقم 465 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1170 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1978 قرار قضائي رقم 151 لسنة 1978 تحت المادة 1170
1- ان حكم المادة (1161) من القانون المدني ينطبق على حق الاولوية عملا بالمادة (1170) من نفس القانون. 2- لا تسمع دعوى الاولوية اذا وقع البيع الاول الى ابنة خال البائعة وكان المشترون في البيع الثاني هم أبناء خالة البائعة في هذا البيع وذلك عملا بالمواد

قرار قضائي رقم 151 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1170 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية