التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 123من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة.

الإحالة

المادة 123 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 123 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 123: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 312 لسنة 2008، تحت المادة 123

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 312 لسنة 2008 تحت المادة 123
0

قرار قضائي رقم 312 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2382 لسنة 1997 تحت المادة 123
1- اعتبرت المادة (123) من القانون المدني ولي الصغير ابوه ثم وصي ابيه ثم جده ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة وان الولاية القانونية هي الاصل وتأتي بعدها في المرتبة الوصاية ، وللمحكمة ان تقيد ولاية الاب والجد اذا عرفا بسوء التصرف وله

قرار قضائي رقم 2382 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية