التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 135من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ب- عيوب الرضا: 1- الاكراه: الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.

الإحالة

المادة 135 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 135 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 17 سنة من صدوره

المادة 135: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 785 لسنة 1993، تحت المادة 135

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 785 لسنة 1993 تحت المادة 135
1- ان عدم الطعن بالمخالفات التي تعتبر من حق الخصوم امام محكمة الدرجة الاولى والاستئناف لا يشكل سببا للنقض كما حددتها المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية . 2- لايشترط قانون التجارة وعقد الحساب الجاري المبرم ما بين المميز والبنك ان يكون قفل الح

قرار قضائي رقم 785 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 135 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1279 لسنة 1992 تحت المادة 135
لا يرقى التهديد باقامة دعوى شيك بدون رصيد الى مرتبة الاكراه بانواعه وفقا لاحكام المادة 135 من القانون المدني . وحيث ان اللجوء الى القضاء حق لكل انسان ولا يشكل اكراها او اجبارا بغير حق ولا يعدم الرضا او يفسد الاختيار. فان ما توصلت اليه المحكمة بان ال

قرار قضائي رقم 1279 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 135 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 1008 لسنة 1991 تحت المادة 135
لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقضي بعد فسخ الحكم اعادة الاوراق لمحكمة البداية للنظر في موضوع الدعوى الا اذا كان الفسخ واردا على حكم بدائي يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لاي سبب شكلي اخر عملا بالماد

قرار قضائي رقم 1008 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 135 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1046 لسنة 1990 تحت المادة 135
1- ان الاكراه الذي يعيب الرضا ويعدمه في العقود هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ، وذلك عملا بحكم المادة 135 من القانون المدني. 2- من المتفق عليه فقها وقضاء ان الاكراه يختلف اثره من شخص لاخر وعليه فيشترط التناسب بين العمل المطلوب من ا

قرار قضائي رقم 1046 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 135 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية