التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 141من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

من اكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا.

الإحالة

المادة 141 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 141 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد 15 سنة من صدوره

المادة 141: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1008 لسنة 1991، تحت المادة 141

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1991 قرار قضائي رقم 1008 لسنة 1991 تحت المادة 141
لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقضي بعد فسخ الحكم اعادة الاوراق لمحكمة البداية للنظر في موضوع الدعوى الا اذا كان الفسخ واردا على حكم بدائي يقضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أو لاي سبب شكلي اخر عملا بالماد

قرار قضائي رقم 1008 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 141 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 526 لسنة 1986 تحت المادة 141
ان المدعى عليه الذي اثار دفعا بأن السند المحتج به قد اخذ بالاكراه ، فمن حقه تقديم البينة الشخصية لاثبات الاكراه اعمالا للمادة 29 من قانون البينات وبما ان العقد المأخوذ بالاكراه لا ينفذ عملا بالمادة 141 من القانون المدني فان قرار محكمة الاستئناف الذي

قرار قضائي رقم 526 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 141 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية