التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 150من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

الإحالة

المادة 150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 150 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 16 سنة من صدوره

المادة 150: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 6 لسنة 1992، تحت المادة 150

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1992 قرار قضائي رقم 6 لسنة 1992 تحت المادة 150
يعتبر تعهد المميز بموجب صك العطوة و دخالة الاعتراف بجميع ما يطلب من المصاريف على المصاب و بكل ما يحدث لعين المصاب من ضرر ، كفالة بالمعنى المقصود بالمادة 150 من القانون المدني مما يترتب على الكفيل الوفاء بالتزامه وفقا لأحكام المادة 266 من ذات القانون

قرار قضائي رقم 6 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 196 لسنة 1988 تحت المادة 150
1ــ ان دعوى فسخ البيع بسبب ان العقد قد تم بغبن فاحش والتي تنطبق عليها احكام المادة 145 من القانون المدني ، تسقط بموت من له الحق في الفسخ وهو البائع ولا ينتقل هذا الحق الى ورثته عملا بالماده 150 من القانون المدني ، ولا يؤثر على ذلك وفاة البائع بعد ا

قرار قضائي رقم 196 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 610 لسنة 1983 تحت المادة 150
1- يتضح من نصوص المواد ( 211و213و216) من قانون التجارة البحرية أن مسؤولية الناقل عن عقد النقل تبدأ من شحن البضاعة حتى تفريغها في المحل المقصود أي خلال الرحلة البحرية ذلك لان عقد الشحن عقد لغاية اي تسليم المال المنقول الى المرسل اليه ، وبهذه الحالة ل

قرار قضائي رقم 610 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 150 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية