التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 167من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ثالثا - العقد الصحيح والباطل والفاسد: أ- العقد الصحيح: العقد الصحيح هوالعقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له.

الإحالة

المادة 167 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 167 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 167: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1615 لسنة 1998، تحت المادة 167

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1615 لسنة 1998 تحت المادة 167
استقر قضاء محكمة التمييز على ان عقد ايجار العقار المعقود بين وكيل المالك الاصلي والمستأجر قبل انتقال ملكية العقار المأجور الى المشتري يعتبر ساريا ونافذا بحق المشتري ولو لم يكن عقد الايجار ثابت التاريخ اذا كان العقد صحيحا وفقا لحكم المادة 167 من

قرار قضائي رقم 1615 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 167 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 955 لسنة 1994 تحت المادة 167
يجوز ان تخول لجنة ادارة الجمعية التعاونية عضوا او اكثر من اعضائها او مدير الجمعية صلاحية التوقيع على المستندات بالحد الذي تراه مناسبا طبقا للمادة 40/ز من النظام الداخلي للجمعية الاردنية التعاونية لانتاج وتسويق البيض وعليه فان عدم تفويض المدعى عليه ا

قرار قضائي رقم 955 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 167 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1243 لسنة 1994 تحت المادة 167
-1 توقيـع المفوضين بالتوقيع عن الشركة (وهما الشريكان) على عقد ضمان صالون الحلاقة موضوع الدعوى لا يعني انهما وقعا الاتفاقية بصفتهما الشخصية ولا يجعلهما خصمين في الدعوى بصفتهما الشخصية . -2 عقـد الضمـان عقـد صحيـح وملـزم لطرفيـه اذا كان محله مشروعا

قرار قضائي رقم 1243 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 167 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 594 لسنة 1993 تحت المادة 167
ان اتفاق المميز مع المميز ضده على شراء سيارة نمرة المانية على ان يقوم البائع بتسجيلها بدولة الكويت باسم شركة كويتية هو اتفاق صحيح ونافذ بحق الطرفين اذ انه عقد مشروع بأصله ووصفه وهو صادر عن اهله مضاف الى محل قابل لحكمه عملا بالمادة 167 من القانون الم

قرار قضائي رقم 594 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 167 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 547 لسنة 1991 تحت المادة 167
1- اجازت المادة 2/167 من القانون المدني ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب نتيجة الفعل الضار . ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك عملا بحكم المادة 34 من القانون المدني بما يشمل والدة المغدور و

قرار قضائي رقم 547 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 167 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 184 لسنة 1979 تحت المادة 167
1- يتضح من نص المادة (21) من قانون التربية والتعليم أنه قد القى على كل من يرغب في مزاولة مهنة التعليم أن يحصل على أجازة من وزارة التربية والتعليم قبل المزاولة. 2- اذا تخلف المدعي عن الحصول على أجازة التعليم قبل تعاقده مع المدرسة المدعى عليها فيكون ق

قرار قضائي رقم 184 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 167 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية