التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 169من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي. 2- واذا كان العقد في شق منه موقوفا، توقف في الموقوف على الاجازة: فان اجيز، نفذ العقد كله، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.

الإحالة

المادة 169 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 169 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 169: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 376 لسنة 1998، تحت المادة 169

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 376 لسنة 1998 تحت المادة 169
يستفاد من احكام المادتين (168و 169) من القانون المدني ان حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي يتم فراغها يكون ببدل المثل وقد اعطى المشرع لسلطة وادي الاردن اصدار الموافقات على البيوع بالنسبة لجميع الاراضي التي تخضع لسلطة وادي الاردن وافرد نصا

قرار قضائي رقم 376 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 169 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 334 لسنة 1994 تحت المادة 169
يستفاد من نصوص الوكالة العامة المتضمنة (... وكلت وفوضت واقمت مقام نفسي ... لينوب عني بالاشراف والمناظرة والادارة على جميع اموالي المنقولة وغير المنقولة ... ولوكيلي الحق في بيعها وفراغها والتنازل عنها وبقبض الثمن وفي الرهن وفكه ...) ان للوكيل الحق بر

قرار قضائي رقم 334 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 169 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 80 لسنة 1990 تحت المادة 169
استنادا للمادة 1/169 من القانون المدني التي تنص على (اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فأنه يبطل الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي ) تعتبر اتفاقية البيع باطلة البيع باطله لبطلان شق منها والمتعلق بالباص لانه لا

قرار قضائي رقم 80 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 169 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية