الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 171 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 171: 3 مبادئ قضائية
- مثل: قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999، تحت المادة 171
المبادئ القضائية 9
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 تحت المادة 171
قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 1548 لسنة 1999 تحت المادة 171
قرار قضائي رقم 1548 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 479 لسنة 1999 تحت المادة 171
قرار قضائي رقم 479 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1998 قرار قضائي رقم 1615 لسنة 1998 تحت المادة 171
قرار قضائي رقم 1615 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1998 قرار قضائي رقم 569 لسنة 1998 تحت المادة 171
قرار قضائي رقم 569 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1997 قرار قضائي رقم 1663 لسنة 1997 تحت المادة 171
قرار قضائي رقم 1663 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1995 قرار قضائي رقم 445 لسنة 1995 تحت المادة 171
قرار قضائي رقم 445 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1995 قرار قضائي رقم 640 لسنة 1995 تحت المادة 171
قرار قضائي رقم 640 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1985 قرار قضائي رقم 130 لسنة 1985 تحت المادة 171
قرار قضائي رقم 130 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.