التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 171من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

رابعا - العقد الموقوف والعقد غير اللازم: أ- العقد الموقوف يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك.

الإحالة

المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 171 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 171: 3 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999، تحت المادة 171

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 تحت المادة 171
استقر الاجتهاد على ان عقد الايجار الذي يوقعه احد الشركاء ولا يملك ما يزيد عن نصف العقار المؤجر وفقا لمتطلبات المادة الثانية من قانون الماكلين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 لا يعتبر باطلا بل هو عقد صحيح موقوف على اجازة باقي الشركاء كعقد الفضولي وفق م

قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1548 لسنة 1999 تحت المادة 171
استقر الاجتهاد على أن الشريك في ملكية العقار أجنبي بالنسبة للغير يكون فضوليا فيما يتعلق بحصة شريكه ويكون عقد الإيجار في هذه الحالة موقوف النفاذ على إجازته من الشريك الذي لم يوقعه أو يوافق عليه وذلك تطبيقا لأحكام المواد 171 و172 و 660/2 من القانون ال

قرار قضائي رقم 1548 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 479 لسنة 1999 تحت المادة 171
1- حق اجازة عقد الفضولي يعود للمالك السابق للعقار لانه من الحقوق الشخصية التي لا تنتقل للمالك اللاحق . 2- ايجار الفضولي ينعقد موقوفا الى اجازة صاحب حق التضرف بشرائطها المعتبرة كما تقضي بذلك المادة 2/260 من القانون المدني وان التصرف الصادر من الفضول

قرار قضائي رقم 479 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1615 لسنة 1998 تحت المادة 171
استقر قضاء محكمة التمييز على ان عقد ايجار العقار المعقود بين وكيل المالك الاصلي والمستأجر قبل انتقال ملكية العقار المأجور الى المشتري يعتبر ساريا ونافذا بحق المشتري ولو لم يكن عقد الايجار ثابت التاريخ اذا كان العقد صحيحا وفقا لحكم المادة 167 من

قرار قضائي رقم 1615 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 569 لسنة 1998 تحت المادة 171
الغت المادة (1448) من القانون المدني العمل بما يتعارض مع أحكام القانون المدني من مجلة الاحكام العدلية ، وعلى ذلك فلا يشمل الالغاء النصوص المتعلقة بالحالات التي لم يرد عليها نص في القانون المدني وتبقى هذه النصوص سارية المفعول ويتعين اعمال اح

قرار قضائي رقم 569 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1663 لسنة 1997 تحت المادة 171
يعتبر الشريك في المال المشترك والذي لا يملك اكثـر من نصف قيمـة العقار المأجور فضوليا في عقد تأجير حصة شريكه في المـال المشترك عملا بنص المـادة (1/171) من القانون المدني ويكون العقد موقوفـا على اجازة الشريك وعليه فان اقامة المالكين دعواهم مع الشري

قرار قضائي رقم 1663 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 445 لسنة 1995 تحت المادة 171
-1 لا يعتبر المؤجر الذي يملك نصف العقار المأجور مالكا للتصرف فيما يؤجره, ويعتبر تصرفه تصرف فضولي يتوقف نفتذه على اجازة من قبل صاحب الحق عملا باحكام المادة (171) من القانون المدني فاذا اقره المالك في تصرفه فتسري بشأنه احكام الوكالة وفقا لاحكام الم

قرار قضائي رقم 445 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 640 لسنة 1995 تحت المادة 171
-1 لا يحق للوصي الشرعي بيع شيء من املاك القاصرين او رهنها او تأجيرها دون موافقة القاضي الشرعي , فيكون عقد الايجار الموقع من الوريثة التي لا تملك اكثر من نصف العقار ولا تملك التوقيع عن اولادها القاصرين بمقتضى حجة الوصاية موقوف النفاذ على الاجازة ا

قرار قضائي رقم 640 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 130 لسنة 1985 تحت المادة 171
1- ان بيع الوكيل المعزول هو بمثابة بيع الفضولي ، وبيع الفضولي لايقع باطلا بل موقوفا عملا بأحكام المادة 171 من القانون المدني. والمالك هو وحده صاحب الحق في ترتيب البطلان على هذا العقد بعدم اجازته عملا باحكام المادة 175 من القانون المدني وليس للفضولي

قرار قضائي رقم 130 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية