التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 176من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ب- العقد غير اللازم: 1- يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض. 2- ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه.

الإحالة

المادة 176 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 176 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 12 سنة من صدوره

المادة 176: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 460 لسنة 1988، تحت المادة 176

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1988 قرار قضائي رقم 460 لسنة 1988 تحت المادة 176
1- يتضح من الشرط الوارد في عقد العمل الذي ينص على ( مدة العقد سنة واحدة الا اذا أراد أحد الطرفين الغائه باعطاء انذار مسبق لمدة شهر على أن تعتبر الثلاثة أشهر الاولى فترة تجربة ) ان هذا الشرط يتكون من عبارتين منفصلتين لكل منهما حكم خاص ، فالعبارة الا

قرار قضائي رقم 460 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 176 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 419 لسنة 1985 تحت المادة 176
1- ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر. عملا بالمادة 256 من القانون المدني. 2- ان من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه يكون ملزما بضمان الضرر الذي اوقعه تابعه اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته

قرار قضائي رقم 419 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 176 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية