التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص. 2- فاذا لم تجد المحكمة نصا في هذا القانون حكمت بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادىء الشريعة الاسلامية. 3- فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الاداب. اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد. 4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر.

الإحالة

المادة 2 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 2 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 2: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005، تحت المادة 2

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005 تحت المادة 2
. يستفاد من المادة 2/أ من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 تنص على أن كلمة (الدعاوى) الواردة في هذا القانون تعنى الدعاوى الحقوقية ،كما أن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أن كلمة الحكومة تعني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائر

قرار قضائي رقم 3344 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1585 لسنة 1995 تحت المادة 2
-1 استلام البنك الشيك من العميل (برسم التحصيل) يوجب على البنك كوكيل ان يقوم بكل ما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملا باحكام المادة (841/1و2) من القانون المدني , وعليه فان قيام البنك بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه بالبريد المسجل وهو جهد مقبول م

قرار قضائي رقم 1585 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 542 لسنة 1991 تحت المادة 2
يقدر الضرر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ، شريطة ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ، وعليه فلا يرد القول بأن نقصان قيمة الارض هو نتيجة طبيعية لانشاء محطة التنقية ، ذلك ان تصرف سلطة المياه هو تصرف صحيح وليس فيه مخالفة للقوانين كما ان

قرار قضائي رقم 542 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 472 لسنة 1986 تحت المادة 2
1- ان المادة 853 من القانون المدني تجيز للوكيل بالبيع ان يبيع مال موكله الى زوجته بثمن المثل اذا فوضه الموكل بالبيع لمن يشاء . 2- اذا لم تجد المحكمة نصا في القانون المدني حكمت بأحكام الفقه الاسلامي ألاكثر موافقة لنصوصه وذلك عملا بالمادة الثانية من

قرار قضائي رقم 472 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 413 لسنة 1979 تحت المادة 2
1- اذا وردت قواعد قانونية تنظم من جديد الموضوع الذي سبق أن نظمته قواعد قانونية قديمة فتعتبر القواعد القديمة مفسوخة. 2- ان الفقه الاسلامي الذي يمكن الاسترشاد به استنادا الى المادتين (2 و 3) من القانون المدني يعتبر الضرر الذي ينقص ربع قيمة المال ضررا

قرار قضائي رقم 413 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 232 لسنة 1979 تحت المادة 2
1- ليس للقاضي المدني أن يمتنع عن الحكم بالدعوى اذا لم يتوافر النص القانوني، كما هو واضح من نص المادة الثانية من القانون المدني. 2- ان الدفع بخطأ الاقرار هو دفع موضوعي تتولى المحكمة الفصل فيه بعد الفصل في طلب رد الدعوى لمرور الزمن

قرار قضائي رقم 232 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية