التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 203من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به.

الإحالة

المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 203 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 203: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2579 لسنة 1998، تحت المادة 203

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2579 لسنة 1998 تحت المادة 203
اذا كان عقد البيع المبرم بين طرفي الخصومة قد تم تعديله بالانذارات العدلية المتبادلة وان شروط العقد قد حددت التزامات الطرفين بأن يكون الوفاء بباقي الثمن وتسليم المبيع بشكل متزامن وفي المانيا ولم يثبت من البينات ان المشتري قد توجه الى المانيا لاس

قرار قضائي رقم 2579 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1181 لسنة 1997 تحت المادة 203
اذا اتفق المشتري(المميز) مع البائع ( المميز ضده ) على ان يقوم الأخير بتوريد خمسين سيارة شاحنة يجري تسليمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العقد والتزم المشتري بدفع ما قيمته ( 20%) من الثمن كعربون حيث سلم البائع شيكين بالمبلغ تم صرف الأول ولم يتم صرف الثا

قرار قضائي رقم 1181 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 928 لسنة 1997 تحت المادة 203
-1 اجازت المادة (115)من قانون اصـول المحاكمات المدنية للمدعي ان يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت وتبينت بعد رفع الدعوى كما سـمحت المـادة (118) من ذات القانون لأي فريق في الدعوى ان يعدل في لائحته على اس

قرار قضائي رقم 928 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 191 لسنة 1987 تحت المادة 203
من حق المدعى عليه الامتناع عن تسديد باقي قيمة المطعم لعدم تنفيذ المدعي لالتزامه الوارد بالعقد والمتضمن حصوله على موافقة المالك الخطية على اشغال المدعى عليه (للمطعم ) المأجور . وذلك تطبيقا لأحكام المادة (203) من القانون المدني.

قرار قضائي رقم 191 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 704 لسنة 1986 تحت المادة 203
1- ان المادة 41 من قانون البينات قد جعلت الاحكام التي حازت الدرجة القطعية حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا . وبما ان تبدل السبب

قرار قضائي رقم 704 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 612 لسنة 1986 تحت المادة 203
تنص المادة 203 من القانون المدني على ( في العقود الملزمه للجانبين ، اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به ) وحيث ان الظاهرة الجوهرية في العقد الملزم ل

قرار قضائي رقم 612 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 149 لسنة 1985 تحت المادة 203
ان دفع المدعى عليه لدعوى المدعي بأن ذمته غير مشغولة بالمبلغ المدعى به ، بعد ان كان قد دفع الدعوى ابتداء بانه سدد الدين المدعى به حقيق بالرد للتناقض لان الادعاء بايصال الدين هو تسليم بأن المبلغ المدعى به مستحق وان الذي قام بالايصال لم يمارس حقه في ال

قرار قضائي رقم 149 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 414 لسنة 1985 تحت المادة 203
ان المادة 203 من القانون المدني قد نصت على انه في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما ألزم به. وعليه فان اعطاء المميز ضده الشيك موضوع

قرار قضائي رقم 414 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 809 لسنة 1985 تحت المادة 203
1- ان عدم التسليم بانشغال الذمة لا يتناقض مع الدفع بعدم الاستحقاق لتخلف المدعية عن تنفيذ التزاماتها. 2- ان المادة 203 من القانون المدني تعطي الحق للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين والتي ترتب التزامات متقابلة ومستحقه ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه اذ

قرار قضائي رقم 809 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 72 لسنة 1984 تحت المادة 203
اذا التزمت المدعية بانشاء مبنى بمواصفات معينة كما كلفت اثناء تنفيذ الاعمال بانجاز اعمال اضافية فانها لا تستحق المطالبة بباقي قيمة الالتزام المدعى به ما لم تكن قد قامت بتنفيذ التزامها كاملا عملا بالمادة ( 203 ) من القانون المدني

قرار قضائي رقم 72 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 203 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية