التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 229من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا سقط الاصل سقط الفرع.

الإحالة

المادة 229 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 229 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 229: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1832 لسنة 2002، تحت المادة 229

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 1832 لسنة 2002 تحت المادة 229
1- يعتبر الإقرار الذي يصدر من العامل أثناء فترة عمله بالتنازل عن حقوقه التي يمنحها له القانون باطلا لصراحة نص قانون العمل على ذلك. 2- إن عبارات المخالصتين وعقد العمل محدد المدة الموقع من الطرفين عبارات واضحة لا جوز الانحراف في تفسيرها إلى القول بأ

قرار قضائي رقم 1832 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1989 تحت المادة 229
1- ان تطبيق القانون على الوقائع هو من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى لا يقيدها في ذلك طلب المدعي تطبيق قانون معين . 2- على محكمة الاستئناف تطبيق احكام المادتين 299و300 من القانون المدني على دعوى الناقل التي طالب فيها المدعى عليه بالزامه بدفع ثمن

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية