التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 238من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.

الإحالة

المادة 238 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 238 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2015
2015بعد 39 سنة من صدوره

المادة 238: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1907 لسنة 2015، تحت المادة 238

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2015 الحكم رقم 1907 لسنة 2015 تحت المادة 238 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 1907 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 238 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 569 لسنة 1998 تحت المادة 238
الغت المادة (1448) من القانون المدني العمل بما يتعارض مع أحكام القانون المدني من مجلة الاحكام العدلية ، وعلى ذلك فلا يشمل الالغاء النصوص المتعلقة بالحالات التي لم يرد عليها نص في القانون المدني وتبقى هذه النصوص سارية المفعول ويتعين اعمال اح

قرار قضائي رقم 569 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 238 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 156 لسنة 1997 تحت المادة 238
اجاز قانون مؤسسة الاسكان رقم (27) لسنة 1986 ونظام الاسكان رقم (26) لسنة 1970 للمستفيدين الذين خصصت لهم شقق اسكانية تأجير هذه الشقق بعد الحصول على موافقة مؤسسة الاسكان واشرافها ولمدة سنة واحدة كما يجوز تمديد هذه المدة في حالات الضرورة وبالقدر الذي ير

قرار قضائي رقم 156 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 238 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية