التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 249من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يريد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الاخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد.

الإحالة

المادة 249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 249 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 249: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 4041 لسنة 2005، تحت المادة 249

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 4041 لسنة 2005 تحت المادة 249
. لا يترتب على العقد الباطل أي أثر قانوني ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام المادة 168 من القانون المدني ويتوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقاً للمادتين

قرار قضائي رقم 4041 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3330 لسنة 1999 تحت المادة 249
إن قبض المميز المبلغ المدعى به من المميز ضده ثمناً لشقة استناداً إلى اتفاقية بيع خطية نظمت ووقعت منهما خارج دائرة تسجيل الأراضي يجعل هذه الاتفاقية باطلة أعمالاً لأحكام المادة 16/3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وبما أنه لا يترتب على

قرار قضائي رقم 3330 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 تحت المادة 249
1- للمتصرف المسجلة باسمه الوحدة الزراعية تأجير الوحدة الزراعية بعد موافقة سلطة وادي الاردن لاي مزارع اخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في وادي الاردن عملا باحكام المادة 22 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنة 1977 . وعليه فاذا لم

قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 156 لسنة 1987 تحت المادة 249
ان استرداد المبيع (السيارة المباعة خارج دائرة التسجيل) من قبل البائع والتصرف به تصرف المالك اثناء قيام النزاع على صحة البيع ينطوي على رجوع البائع عن البيع بما يرتب للمشتري الحق باسترداد الثمن ، ويصبح من غير المنتج تحقق المحكمة من شروط البيع ما اذا ك

قرار قضائي رقم 156 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 921 لسنة 1986 تحت المادة 249
1-ان الحكم ببطلان عقد بيع السيارة الذي تم خارج دائرة ترخيص السواقين والمركبات يستدعي اعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وأن تعذر الرد فيحكم بالتعويض عملا بالمادة (248) من القانون المدني . وخول القانون كلا من الطرفين حبس ما أخذه مادام العاقد الا

قرار قضائي رقم 921 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 815 لسنة 1986 تحت المادة 249
العربون المدفوع بمقتضى عقد باطل يعاد الى من دفعه عملا بالمادة 249 من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 815 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1985 تحت المادة 249
1- ان المادة الخامسة من قانون مراقبة العملة رقم 95 لسنة 1966 تخضع لاحكام هذا القانون المعاملات بالعملة الاجنبية ووسائل الدفع الاجنبية والمعاملات بالذهب ومعاملات المقيم مع غير المقيم بالعملة الاردنية والسندات الاردنية. 2- حددت المادة التاسعة من قانو

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 249 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية