التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه.

الإحالة

المادة 26 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 26 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 16 سنة من صدوره

المادة 26: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 168 لسنة 1992، تحت المادة 26

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1992 قرار قضائي رقم 168 لسنة 1992 تحت المادة 26
1 - يستفاد من احكام المواد ( 12،21،24،2/26) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 72/43 ان منح الترخيص بفتح مؤسسة صيدلانية لا يكون الا لصيدلي مرخص ومتفرغ لها . والتفرغ شرط اساسي للحصول على هذا الترخيص . ولئن كان ذلك هو الاصل الا ان المشرع اورد حالات لا ي

قرار قضائي رقم 168 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 26 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 23 لسنة 1984 تحت المادة 26
01 ان المادة (17) من قانون الجنسية الاردنية رقم (6) لسنة 1954 لا تجيز للاردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، واذا لم يرد ما يثبت ذلك فانه يبقى محتفظا بجنسيته الاردنية0 02 ان فقدان الجنسي

قرار قضائي رقم 23 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 26 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية