التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 261من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.

الإحالة

المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 261 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 261: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2782 لسنة 2025، تحت المادة 261

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 261 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2782 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2024 الحكم رقم 10279 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 261 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 10279 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007 تحت المادة 261
. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع إذا توافر قصد التعدي، أو إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة، أو إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر، أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة كما تقضي بذلك المادة 66 من

قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 658 لسنة 2007 تحت المادة 261
. إن سماح المدعي الحائز لسيارة الباص لشخص غير مؤهل لقيادتها ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 67 من قانون السير رقم 14 لسنة 84 ومساهمة منه في حدوث الضرر الجسدي اللاحق به. 2. اذا لجا الخبراء لتقدير التعويض عن مدة تعطيل المدعي كما هي واردة في التقرير الطبي

قرار قضائي رقم 658 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 2857 لسنة 2002 تحت المادة 261
إذا كانت الإصابة التي لحقت بالحدث وهو يقود دراجته الهوائية فاصطدم بالصهريج الذي كان يقف بجانب الطريق فيتوجب على المحكمة قبل أن تقرر مسؤولية شركة التأمين المؤمنة للصهريج أن تبين مدى مساهمة الحدث في وقوع الحادث وأن تجري الخبرة الفنية لبيان فيما إذا كا

قرار قضائي رقم 2857 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 218 لسنة 1987 تحت المادة 261
اذا كان الضرر الذي اصاب ولد المميز ناشئا عن فعله وليس عن تقصير المميز ضده فهو غير ملزم بالضمان عملا بالمادة 261 من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 218 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 432 لسنة 1980 تحت المادة 261
1- اعتبر المشرع ترك المأجور بدون استعمال من المؤجر لمدة تزيد عن الستة أشهر سببا موجبا يبيح لصاحب الملك أن يطلب اخلاء المأجور على اعتبار أن ترك المأجور استعمال طيلة هذه المده يلحق به ضررا بليغا لا يمكن تفاديه الا باجبار المستأجر على تركه. 2- ليس في

قرار قضائي رقم 432 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية