الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 261 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 261: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 2782 لسنة 2025، تحت المادة 261
المبادئ القضائية 7
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2025 الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 261 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 2782 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2024 الحكم رقم 10279 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 261 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 10279 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2007 قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007 تحت المادة 261
قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2007 قرار قضائي رقم 658 لسنة 2007 تحت المادة 261
قرار قضائي رقم 658 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2002 قرار قضائي رقم 2857 لسنة 2002 تحت المادة 261
قرار قضائي رقم 2857 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1987 قرار قضائي رقم 218 لسنة 1987 تحت المادة 261
قرار قضائي رقم 218 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1980 قرار قضائي رقم 432 لسنة 1980 تحت المادة 261
قرار قضائي رقم 432 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 261 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.