التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · 1- ما يقع على النفس

المادة 274من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار.

الإحالة

المادة 274 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 274 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 19 سنة من صدوره

المادة 274: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 424 لسنة 1995، تحت المادة 274

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1995 قرار قضائي رقم 424 لسنة 1995 تحت المادة 274
يسال الطبيب عن الحاقه تشويها في وجه المجني عليها ويلزم بتكاليف عملية التجميل لاعادة الحال الى ما كان عليه اضافة الى ما حكمت به المحكمة من تعويض عملا بالمادتين 266 و 274 من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 424 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 814 لسنة 1987 تحت المادة 274
1- الزمت المادة 274 من القانون المدني كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح او ايذاء بالتعويض عما احدثه من ضرر المجني عليه طبقا للقاعدة العامة الواردة بالمادة 256 من نفس القانون من ان كل فعل يصيب الغير بضرر فانه يستوجب التعويض . 2- اعمالا لاحكام

قرار قضائي رقم 814 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 274 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية