التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · 1- ما يقع على النفس

المادة 276من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء أخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة.

الإحالة

المادة 276 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 276 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 276: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2942 لسنة 2008، تحت المادة 276

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 2942 لسنة 2008 تحت المادة 276
. لا يجوز لمحكمة الإستئناف إذا أصرت على قرارها المنقوض من قبل الهيئة العادية لمحكمة التمييز تعليل قرار الإصرار وفقاً لما تقضي به المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية وما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز . وإن إصرار محكمة الإستئناف

قرار قضائي رقم 2942 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 276 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 122 لسنة 1989 تحت المادة 276
1- ان اسقاط الادعاء اسقاطا مؤقتا يستلزم الحكم للخصم بأجور المحاماة . 2- ان القاعدة في تقدير التعويض المقررة بالمادة (266) من القانون المدني هي ان يقدر الضمان بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب نتيجة الفعل الضار . وعليه فان اسقاط المدعين ل

قرار قضائي رقم 122 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 276 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 550 لسنة 1987 تحت المادة 276
1- يقدر الضمان اما بالنقد أو بالزام محدث الضرر باعادة الحال الى ما كانت عليه أو بالزامه باداء أمر معين متصل بالفعل الضار. 2- ان المادة 276 من القانون المدني تلزم المضرور بترك المال للمتلف اذا كان الضرر فاحشا وعليه ومن باب اولى وطبقا لقواعد الاثراء

قرار قضائي رقم 550 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 276 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 591 لسنة 1983 تحت المادة 276
اذا كان الاتلاف الجزئي قد انقص قيمة السيارة نقصا فاحشا بالمعنى المنصوص عليه في المادة 900من المجلة التي لا يتعارض حكمها مع احكام القانون المدني الذي تنص المادة 276 منه على انه اذا كان الاتلاف جزئيا وانقص قيمة المال نقصا فاحشا فصاحب المال بالخيار ان

قرار قضائي رقم 591 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 276 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 8 لسنة 1981 تحت المادة 276
1- يضمن السائق الذي الحق ضررا بسيارة المدعي نقص القيمة عملا بالمادة (276) من القانون المدني. 2- ان ما ورد في القضية الجزائية المتعلقة بتهمة الصدم وتقرير رقيب السير الذي اطلع على رخصة اقتناء السيارة كاف لاثبات أن المدعي هو المالك للسيارة وبالتالي فهو

قرار قضائي رقم 8 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 276 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 223 لسنة 1979 تحت المادة 276
تلتزم شركة التأمين بضمان نقص قيمة السيارة المصدومة عملا بالمادة (276) من القانون المدني التي نصت على أن من اتلف مال غيره اتلافا جزئيا ضمن نقص القيمة

قرار قضائي رقم 223 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 276 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية