التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · 1- ما يقع على النفس

المادة 279من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

3- الغصب والتعدي 1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه. 3- فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب. 4- وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده.

الإحالة

المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 279 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
5 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 279: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025، تحت المادة 279

المبادئ القضائية 32

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 279 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 250 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2024 الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 279 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9573 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 3282 لسنة 2002 تحت المادة 279
يستفاد من المادة 279 من القانون المدني بأن رد عين المغصوب ما دام قائما هو الواجب ابتداء على الغاصب ولا يقبل من الغاصب قيمة المغصوب أو مثله ما دام قائما إلا إذا رضي مالكه وليس لمالك المغصوب المطالبة برده وعليه الحال وببدل الجزء المغصوب من قطعة الأرض

قرار قضائي رقم 3282 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 2425 لسنة 2002 تحت المادة 279
1-أن قيام وزارة الأشغال بفتح وتعبيد الطريق في الأرض العائدة للمدعين دون إتباع الإجراءات القانونية يجعلها خصما في الدعوى ولا يغير من ذلك أن تخطيط الطريق تم من قبل سلطة وادي الأردن. 2-أوجبت المادة (279) من القانون المدني على الغاصب رد المغصوب عينا

قرار قضائي رقم 2425 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 تحت المادة 279
1- اقامة المدعي دعواه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمنا لقطعة الارض والمطالبة بالتعويض نتيجة اخلال المدعى عليه بتعهده بنقل وفراغ قطعة الارض لاسم المدعي وذلك بعد اعذاره وفقا للمادة (361) من القانون المدني يوجب الحكم له بالمبلغ الذي دفعه والضمان عن الا

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3283 لسنة 1999 تحت المادة 279
1- إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ اعتداء وزارة الأشغال العامة على أرض المدعي يجعلها مقامة قبل مدة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة (272) من القانون المدني، إضافة إلى مرور الزمن المشار إليه لا محل للأخذ به ما دام الضرر مستمراً متجددا باستمرار وضع و

قرار قضائي رقم 3283 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3508 لسنة 1999 تحت المادة 279
1- إن وضع القوات المسلحة يدها على الأرض موضوع الدعوى هو نوع من الغضب يوجب الضمان وفقاَ للمادة 279 من القانون المدني. كما أن وضع اليد هو فعل ضار بالمعنى المقصود بالمادة 256 من القانون المدني والتي تنص على أن كل الأضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر و

قرار قضائي رقم 3508 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3421 لسنة 1999 تحت المادة 279
1- إن الخصم في دعوى العين هو واضع اليد وعليه فتكون الخصومة متحققة بهذه الدعوى فيما بين المدعين والمدعى عليهم كون قطعتي الأرض موضوع الدعوى آلتا للمدعين عن المورثين كما يتضح من سندي تسجيلهما وحجتي حصر ارث المورثين، وأن عدم إجراء معاملتي الانتقال لملكي

قرار قضائي رقم 3421 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 تحت المادة 279
اذا اقتصرت دعوى المدعي على المطالبة برد ما قبض على حساب ثمن العقار والتعويض بالاخلال بتنفيذ التعهد دون طلب الحكم بنقل الملكية فان الاثر المترتب على عدم تنفيذ التعهد بنقل ملكية العقار للمدعي يتمثل برد

قرار قضائي رقم 546 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2020 لسنة 1998 تحت المادة 279
1- ان قيام وزارة الاشغال بفتح وتعبيد طريق في قطعة الارض المملوكة للمدعين توصل بين طريقين رئيسيين وان كان بهدف تحقيق النفع العام، الا انه يمثل اعتداء على حق المدعين في ملكيتهم لارضهم وغصبا لها بالمعنى المنصوص عليه في المادة (279) من القان

قرار قضائي رقم 2020 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 682 لسنة 1998 تحت المادة 279
1- قيام المدعى عليها سلطة المياه بمد ماسورة مياه في ارض المدعين يمثل اعتداء على حق الملكية الذي حماه القانون الا ما كان استملاكا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل طبقا لاحكام المادة (11) من الدستور والمادة (1020) من القانون المدني، ويكون الحكم بازا

قرار قضائي رقم 682 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1323 لسنة 1997 تحت المادة 279
-1 قيـام المـدعى عليه بوضـع يده على الوحدتين الزراعيتين المخصصتين للمدعي واستغلالهما وزراعتهما يشكل غصبـا لمنفعـة الـوحدتين يلزمـه باجر مثلهما عملا بالمادة (279) من القانون المدني , وعليه يكون الحكم بالزام المدعى عليه بجبر الضرر عن كامل الموسم ا

قرار قضائي رقم 1323 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1324 لسنة 1996 تحت المادة 279
اذا اقيمت دعوى المالك للمطالبة بالجزء المعتدى عليه من قطعة الارض خالية من اي بناء فيكون تكييف الدعوى على انها تعد وغصب طبقا لاحكام المادة (279/2) من القانون المدني تطبيقا سليما للقانون على الوقائع ولا يرد الادعاء بلزوم تطبيق احكام المادة (1140) ب

قرار قضائي رقم 1324 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 611 لسنة 1996 تحت المادة 279
-1 قيام البلدية بفتح شارع في ارض المميزين دون اتخاذ اجارءات الاستملاك القانونية وقيامها بطرح الانقاض الناتجة عن ذلك في اجزاء اخرى من اراضي المميزين يعد غصبا غير مشروع ويلزمها بضمانها وضمان منافعها عملا بالمادة (279) من القانون المدني. -2 وضع البل

قرار قضائي رقم 611 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1103 لسنة 1996 تحت المادة 279
قيام مديرية الاشغال العامة بالاعتداء على ارض المدعين وضم جزء منها لسعة الشارع الذي قامت بفتحه وتعبيده مما حرمه من استغلال ارضه والانتفاع بها دون ان تتبع اجراءات الاستملاك عن الجزء المعتدى عليه فانها تعتبر غاصبة وبالتالي ملزمة برده وضمان منافعه عم

قرار قضائي رقم 1103 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1451 لسنة 1995 تحت المادة 279
-1 ورد حكم المادة (279/4) من القانون المدني بصيغة الاطـلاق ويشمل غصب مال الغير سواء أكان هذا الغير اجنبيا او شريكا في المال المغصوب , ولا وجـه لتطبيق حكم المادة (1075) من مجلة الاحكـام العدليـة التي لا تعتبـر سكن الشريك في الشقة المشتركة دون اذن

قرار قضائي رقم 1451 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1576 لسنة 1995 تحت المادة 279
-1 لا يقبل الدفع بمرور الزمن بان واضع اليد على العقار يقيم في العقار منذ مـدة تزيـد على خمسة عشـر عاما اقامة هادئة ضد قيود سندات التسجيل , ولا يفيد ذلك ان يده على العقار مشروعة . -2 رفض المدعى عليه تسليم العقـار يجعـل من يده غير مشروعة من التاريخ

قرار قضائي رقم 1576 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1222 لسنة 1994 تحت المادة 279
-1 تخارج المدعين عن حصصهم من التركة لاخيهم قبل اقامة دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المتخارج عنه يجعل دعواهم حقيقة بالرد . -2 تأجير العقار المشترك من الشريك الذي لا يملك ما يزيد على نصف العقار هو عقد باطل لا يصحح الا بعقد جديد بدلا منه ولا

قرار قضائي رقم 1222 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 808 لسنة 1994 تحت المادة 279
-1 من استولى على مال غيره وجب عليه رده بالحالة التي كان عليها وفق حكم المادتين 279 و 281 من القانون المدني وعليه عدم وجود اية بينة قانونية تؤيد واقعة استيلاء البنك على شهادات الاسهم العائدة للمميز ضدهم وخلو البينات الشخصية المقدمة من الطرفين مما يؤي

قرار قضائي رقم 808 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1480 لسنة 1994 تحت المادة 279
يعتبر وضع القوات المسلحة يدها على عقار المدعي استنادا للتعليمات العرفية تعديا على صورة الغصب مما يوجب رد العقار المغصوب مع ضمان منافعه عملا باحكام المادتين (279و287) من القانون المدني ومن باب اولى وبعد ثبوت زوال الاحكام العرفية سيما ان هذه الدعوى

قرار قضائي رقم 1480 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1253 لسنة 1992 تحت المادة 279
لا يجوز للمستأجر (المدعى عليه) الانفراد باستعمال (التسوية و الكراج وبيت الدرج) المنافع المشتركة لجميع اجزاء البناء دون غيره من سكانها الا ان مجرد استعماله لها دون ان يمنع المالكين من استعمالها لا يرقى بالنزاع لدرجة الغصب الذي يمنع المالكين من استيفا

قرار قضائي رقم 1253 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 50 لسنة 1991 تحت المادة 279
يستفاد من نص المادة (4/279) من القانون المدني ان الغاصب لمال غيره يكون ضامنا لمنافعه ، وضمان المنفعة يكون بالزام الغاصب بأجر المثل ، وقد ورد النص بصيغة الاطلاق فهو يشمل غصب مال الغير سواء أكان هذا الغير اجنبيا او شريكا في المال ، ولا وجه لتطبيق حكم

قرار قضائي رقم 50 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 385 لسنة 1990 تحت المادة 279
1- لا يوجد أي نص قانوني يمنع من الحكم باستحقاق أجرالمثل عن الفترة السابقة لاقامة الدعوى. 2- ان سكنى الشريك في الدار المشتركة دون اذن شريكه قبل العمل في القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 كانت تخضع لاحكام المادة 1075 من مجلة الاحكام العدلية التي لا تعت

قرار قضائي رقم 385 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 430 لسنة 1990 تحت المادة 279
1- استقر الاجتهاد على ان تنزيل الشوارع في معاملات الافراز الخاصة تنفيذا لمخططات التنظيم لا يعتبر تنازلا من المالك عن ملكيتها او تبرعا بمساحتها للبلدية. 2- ان الاقتطاع للطرق بموجب مخطط تنظيمي تعديلي مصدق في عام 1986 يخضع لاحكام قانون الاستملاك رقم 6

قرار قضائي رقم 430 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1170 لسنة 1990 تحت المادة 279
1- ان قلة او كثرة حركة البيوع او قبول بعض اصحاب الاملاك بتعويض رضائي محدد ليست من قواعد التقدير المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الاستملاك والتي يتوجب على الخبراء مراعاتها. 2- لا يرد الطعن في تقدير الخبرة اذا كان الفارق في تقدير سعر المتر ا

قرار قضائي رقم 1170 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 689 لسنة 1988 تحت المادة 279
استقر الاجتهاد على أن تنزيل الشوارع التنظيمية في معاملات الافراز خضوعا لمخططات التنظيم لا يعتبر تبرعا ، لان التنزيل في هذه الحالة يكون اجباريا بالنسبه للمالك وليس اراديا ،وعليه فان وضع الامانة يدها على الشوارع المنزلة تنفيذا لمخططات التنظيم الهيكلي

قرار قضائي رقم 689 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 131 لسنة 1988 تحت المادة 279
ان اقرار المدعى عليه بحيازة الاموال المدعى بها واقراره بملكية المدعية لهذه الاموال دون بيان أي سبب يبرر الحيازه يوجب الحكم بالزام المدعى عليه بتسليم الاموال المدعى بها عينا أو بقيمتها ان استهلكت أو تلفت او ضاعت عملا بالمادة 279 من القانون المدني من

قرار قضائي رقم 131 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 21 لسنة 1985 تحت المادة 279
1- ان الاستملاك لا يكفي وحده لانتقال ملكية العقار للمستملك بل لابد لانتقال الملكية من دفع التعويض لذوي الاستحقاق أو ايداعه صندوق الخزينة وأن يد المنشئ (المستملك) على العقار المستملك قبل انتقال ملكيته بالطريق السالف الذكر أو قبل صدور قرار بالحيازة ال

قرار قضائي رقم 21 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 374 لسنة 1985 تحت المادة 279
يستحق المعتدى على ارضه ضمان منافعها من المعتدي عملا باحكام المادة 4/279 من القانون المدني وعلى المحكمة ان تحكم له عند ثبوت الاعتداء بأجر المثل وفقا لطلبه

قرار قضائي رقم 374 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 525 لسنة 1985 تحت المادة 279
1- ان الاجتهاد مستقر على ان صدور قرار بالاستملاك لا يكفي وحده لانتقال ملكية العقار المستملك الى المستملك بل لابد لانتقال الملكية ان يتم دفع التعويض للمالك او الى صندوق الخزينة كوديعة وبعد ذلك فانه بفرض وقوع الاستملاك فان يد المستملك على العقار المست

قرار قضائي رقم 525 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 670 لسنة 1984 تحت المادة 279
تعتبر ازالة المستأجر لاحد جدران الدكان المؤجره اليه بدون اذن المؤجر تغييرا في المأجور يوجب اعاده المأجور عند انقضاء الاجارة الى الحالة التي كان عليها وفق احكام المادة 694 من القانون المدني ، ولا سبيل لتطبيق حكم الماده 2/279 من القانون المدني على هذه

قرار قضائي رقم 670 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 264 لسنة 1983 تحت المادة 279
1- ان مفهوم المادة 279 وما بعدها من القانون المدني تفيد ان ضمان أجر المثل للعقار المغصوب لا يشترط فيه ان يكون هذا العقار معدا للاستغلال بخلاف ما كان عليه الامر عندما كانت أحكام المجلة هي المعمول بها. 2- ان محكمة الموضوع ليست مقيدة بما يطرحه الخصوم ف

قرار قضائي رقم 264 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 279 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 250 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية